المبادئ العامة و أهداف الرابطة :
مبادئ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و أهدافها و قانونها الأساسي وميثاقها مستمدة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الإتفاقيات الدولية ذات الصلة و ما يتلاءم من دستور البلاد و قوانينها مع المعايير الكونية لحقوق الإنسان.
ومن أهم أهدافها:
• الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية الفردية والعامة وقيم العدل والمساواة وعدم التمييز بسبب الجنس أوالدين أو اللون أو العرق او الإنتماء الجهوي اوالسياسي أو التوجه الجنسي والمحافظة عليها.
• نشر ثقافة حقوق الإنسان ومناصرة القضايا ذات الصلة بمختلف الوسائل المتاحة.
• رصد الإنتهاكات والمساهمة في تقديم المساعدة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
• تقديم التقارير والتقارير المضادة للهيئات المختصّة الوطنية والإقليمية والدولية.
الباب الأول :النظام القانوني للرابطة
الفصل الأول : الطبيعة القانونية
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منظمة حقوقية غير حكومية وغير ربحية تنظمها القوانين المتعلقة بالجمعيات الجاري بها العمل.
الفصل 2 : التكوين
تتكون الرابطة من منخرطات ومنخرطين ينشطن / ينشطون في فروع مكونة قانونا.
الفصل 3 : الإنخراط
– أن يكون طالب الانخراط بالغا من العمر 18 سنة كاملة في تاريخ تقديم المطلب.
– أن يلتزم بمبادئ الرابطة وميثاقها وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي.
– أن يكون قاطنا بدائرة الفرع أو يشتغل بها .
– أن يتقدم بطلب انخراط فردي إلى هيئة الفرع مرجع النظر الترابي وفق أنموذج الإستمارة المتداول في هياكل الرابطة .
– يتم تضمين رأي هيئة الفرع وجوبا بمطالب الإنخراط التمهيدية وإحالتها للهيئة المديرة للبت فيها بقرار معلل بالتنسيق مع هيئة الفرع في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تضمينها وضبطها بكتابة الهيئة المديرة. كما يمكن تقديم مطلب الإنخراط إلى الهيئة المديرة بصفة مباشرة وتتولى الهيئة إحالة المطالب الواردة عليها لهيئات الفروع المعنية لإبداء الرأي وجوبا وإعادتها للهيئة المديرة للبت فيها بنفس الشروط المذكورة أعلاه.
– أن يسدد معلوم الإنخراط السنوي وفق الشروط التي يتضمنها الفصل 4 من النظام الداخلي.
– أن لا يكون قد صدر في شأنه حكم بات من أجل جريمة متعلقة بانتهاك خطير لحقوق الإنسان.
– تخضع مطالب انخراط الأشخاص المقيمين أو العاملين بمنطقة ليس بها فرع إلى الموافقة الحصرية للهيئة المديرة .
الفصل 4 :
– معلوم الإنخراط السنوي يحدده المجلس الوطني باقتراح من الهيئة المديرة.
– يتم دفع معلوم الإنخراط السنوي في حالات التجديد في أجل أقصاه موفى شهر جوان من كل سنة، ويسدد كل منخرط جديد معلوم اشتراكه لهيئة الفرع مباشرة عند تسلمه بطاقة انخراطه على أن يتم إيقاف تسليم الإنخراطات شهرا قبل انعقاد الجلسة العامة الإنتخابية للفرع.
– كلّ منخرط لم يسددّ معلوم انخراطه السنوي في الآجال المحددّة قانونا ولم يستجب لإشعار هياكل الرابطة في أجل أقصاه شهر يفقد عضويته بالرابطة في السنة الجارية ولا يتمتع بأولوية التجديد الآلي لمطلب انخراطه في السنة الموالية.
– يتسلم كل منخرط جديد بطاقة انخراطه السنوي بعد استيفاء اجراءات القبول ولا يجوز إلغاؤها أو سحبها منه إلا إذا فقد العضوية طبقا لما جاء بالفصل التاسع من القانون الأساسي.
الفصل 5 : فقدان العضوية
يفقد صفة العضوية في الرابطة :
– كلّ من قدمّ استقالته وفق ما ينص عليه الفصل الثامن من القانون الأساسي.
– كلّ منخرط لم يسددّ معلوم انخراطه السنوي في الآجال المحددّة قانونا ولم يستجب لإشعار هياكل الرابطة التي يمكنها تحديد آجال استثنائية للتسوية لا تتجاوز مدة إضافية بشهر على أقصى تقدير .
– يمكن للهيئة المديرة اتخاذ قرار بتجميد أي عضو على النشاط لآرتكابه خطأ فادحا أو لآقترافه فعلا يتعارض مع مبادئ وأهداف الرابطة وميثاقها أو تغيب ثلاثة إجتماعات متتالية دون مبرر شرعي. وفي هذه الحالة على الهيئة المديرة إحالة العضو المعني على لجنة النظام في أجل أقصاه شهر وتتخذ هذه الأخيرة في شأنه القرار المناسب بعد استدعائه وسماع دفاعه وذلك في أجل شهر على أقصى تقدير ويوثق القرار بكراس مداولات ويتم إعلام العضو كتابيا مع الإحتفاظ بسند التسليم، ويمكن للعضو المعني الطعن في قرار لجنة النظام في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار على أن تعرض الطعون أمام أول مجلس وطني للنظر فيها ويكون قرار المجلس الوطني باتا وغير قابل للطعن.
الفصل 6 : الإستقالة
كل عضو يتحمل مسؤولية جهوية أو مركزية بالهياكل المنتخبة للرابطة أو ممثلا للرابطة بالهيئات الوطنية يجب أن يخضع وجوبا عند تقديمه الإستقالة إلى الشروط التالية :
– توجيه إستقالته برسالة مضمونة الوصول أو بصفة مباشرة مقابل وصل تسلمّ إلى رئيس الرابطة.
– يتم البت في الإستقالة من قبل الهيئة المديرة في أجل أقصاه شهر من تاريخ البلوغ ويمكن للهيئة المديرة قبل إنقضاء 30 يوما من تاريخ البت في الإستقالة دعوته لتقديم إيضاحات وفي صورة انقضاء آجال 3 أشهر دون رد من الهيئة المديرة تعتبر الإستقالة نافذة.
الباب الثاني : هيكلة الفروع
الفصل 7 : ينتظم أعضاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في فروع وعلى الهيئة المديرة و الفروع الحرص على التناصف والتشبيب عند قبول مطالب الإنخراط .
الفصل 8 : تحدث الفروع بقرار من الهيئة المديرة .
الفصل 9 : يحمل كل فرع إسم مرجع النظر الترابي ولا يجوز لأعضاء الرابطة الإنتساب إلى أكثر من فرع واحد في نفس الوقت .
الفصل 10: تركيبة هيئة الفرع
يتكون مكتب هيئة الفرع من سبعة أعضاء تنتخبهم الجلسة العامة الإنتخابية للفرع لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة : إثنان منهم على الأقل من النساء وشاب)ة( على الاقل سنه)ا( أقل من 35 سنة يوم الاقتراع.
ويختار مكتب الفرع من بين أعضائه رئيسا )ة( ونائبا)ة( له يساعده على تنفيذ مهامه وكاتبا )ة( عاما )ة( وأمين )ة( مال وتسند لبقية الأعضاء المهام التالية :
• قسم المرأة والشباب والطفولة.
• قسم الحقوق والحريات.
• قسم الإعلام والتكوين والدراسات والنشر.
الفصل 11: مهام هيئة الفرع
تمثل الفروع الهيئة المديرة على مستوى جهوي وتلتزم بأهداف الرابطة وميثاقها وقانونها الأساسي وتنفذ توصيات المؤتمر ومقررات الجلسات العامة العادية والمجالس الوطنية .
تلتزم هيئة الفرع بتنفيذ توصيات جلساتها العامة العادية والإنتخابية وتحرص على ربط الصلة بمنخرطيها وتبادل الإعلام الداخلي واحترام دورية الإجتماعات وتشريك المنخرطين في مختلف الأنشطة ذات الصلة بأهداف الرابطة ومجالات تدخلها.
الفصل 12: تجتمع هيئة الفرع مرّة كلّ شهر على الأقل وكلمّا دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من الرئيس أو من ثلث الأعضاءوتتخّذ القرارات بعد المداولة بالتوافق وإن تعذر بأغلبية الأصوات شرط حضور نصف الأعضاء على الأقل وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا ويحرّر في المواضيع المتداول فيها محضر جلسة بكراس مرقم يقع إمضاؤه من طرف محرّره .
ولا يعتبر إجتماع هيئة الفرع قانونيا إلا إذا حضر نصف الأعضاء على الأقل وفي الحالات الإستثنائية يمكن للجلسة أن تلتئم بصفة عاديةّ بعد فترة انتظار بساعة.
كل من يتغيب عن اجتماعات مكتب الفرع 3 مرات متتالية بدون عذر شرعي مسبق بعد تلقيه دعوة رسمية يعتبر فاقدا للعضوية وفق أحكام الفصل الخامس من النظام الداخلي، ويوجه له الكاتب العام للفرع أو من ينوبه رسالة تترك أثرا كتابيا ثم يحال ملفه إلى لجنة النظام التي تتولى استدعاءه للتحرير عليه وذلك بواسطة رسالة تترك أثرا كتابيا ثم تتخذ قرارا في شأنه في ظرف شهر .
يتم إعلام المعني بالأمر بالقرار ويمكنه الطعن فيه في ظرف 15 يوما من تاريخ الإعلام به وذلك أمام أول مجلس وطني الذي يصدر قرارا نهائيا بعد استدعاء المعني بالأمر بصفة قانونية والتحرير عليه .
الفصل 13 : سد الشغور
إن وفاة أو رفت أحد الأعضاء مهما كانت صفته لا يترتب عنه تعطيل الهيكل المعني.
وفي صورة بلغ عدد المستقيلين أو المرفوتين أو من تم اتخاذ قرار بتجميد عضويتهم النصف أو أكثر من الأعضاء المنتخبين للفروع أو للهيئة المديرة خلال الفترة النيابية الجارية تتم الدعوة إلى مؤتمر إستثنائي لتجديد الهيكل المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز 3 أشهر.
وفي حالة حدوث شغور قانوني في الرئاسة أوالكتابة العامة أوأمانة المال يتم إعادة توزيع المسؤوليات بعد اعلام الهيئة المديرة وموافقتها.
وفي حالة حدوث شغور قانوني في الهيئة المديرة تتولى هذه الأخيرة إعادة توزيع المسؤوليات جزئيا أو كليا في أجل لا يتجاوز 3 أشهر.
الفصل 14: علاقة هيئة الفرع بالهيئة المديرة
يمارس كل فرع نشاطه ويتخذ المبادرات المتصلة بالتعريف بمهام الرابطة وأهدافها ولا سيما الدفاع عن الحقوق و الحريات والتصدي للإنتهاكات ونشر ثقافة حقوق الإنسان ويقع إعلام الهيئة المديرة بشكل دوري ببرامج النشاط وظروف تنظيمها ومجالات التعاون بين الفروع ونتائج التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والهياكل الرسمية .
ويلتزم كل فرع بتقديم تقرير سنوي للهيئة المديرة حول أوضاع الحريات وتقارير دورية حول زيارة أماكن الاحتجاز وغيرها وتقارير فورية حول الإنتهاكات الخطيرة والأحداث الهامة.
ويتعهد كل فرع بتسديد نسبة يحددها المجلس الوطني من قيمة الإنخراطات السنوية لفائدة الهيئة المديرة وذلك عبر التحويل البنكي أو نقدا مع مسك وثيقة إثبات في الغرض .
15 الجلستان العامتان العادية والإنتخابية للفرع
يعقد الفرع جلسة عامة عادية بمنخرطيه مرة كل سنة بإشراف الهيئة المديرة يتم خلالها عرض التقريرين الأدبيوالمالي للنقاش والمصادقة. وعلى الفرع مدّ الهيئة المديرة بالتقريرين الأدبي والمالي إثر الجلسة العامة مباشرة ويمكن لمكتب الفرع عقد جلسة عامة كلما دعت الضرورة بطلب من الرئيس أو ثلث المنخرطين أو من الهيئة المديرة.
ويعقد الفرع جلسته العامّة الإنتخابية إثر نهاية الفترة النيابية مباشرة وتتولى الهيئة المديرة تحديد موعد انعقاد الجلسة العامة الإنتخابية بالتنسيق مع هيئة الفرع.
وتتولى الهيئة المديرة نشر بلاغ موجّه للمنخرطين بجريدة يومية يتضمن إعلاما بالموعد وبمكان انعقاد الجلسة العامة الإنتخابية وشروط الترشح وآجال ختم الترشحات.
توجّه مطالب الترشح باسم رئيس الرابطة برسالة مضمونة الوصول أو تسلم مباشرة لكتابة الرابطة مقابل وصل في الغرض أو بأية وسيلة إثبات تترك أثرا كتابيا.
تتولى هيئة الفرع إعداد ملف متكامل يتضمن نسخة من بلاغ الجلسة العامة الإنتخابية للفرع و قائمة المنخرطين ووضعها على ذمة رئاسة المؤتمر .
يتولى عضوا الهيئة المديرة التثبت في الشروط القانونية لآنعقاد الجلسة العامة الإنتخابية وفي قائمة المنخرطين ويفسحان المجال لتلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما وإتاحة الفرصة للنقاش وتقييم أداء الفرع والإشراف على العملية الإنتخابية وتدوين النتائج بمحضر جلسة أصلي يحمل إمضائيهما وإمضاء أعضاء الهيئة المنتخبة.
تنعقد الجلسة العامة الإنتخابية صحيحة بحضور نصف المخرطين زائد واحد وعدد مترشحين يساوي أو يفوق عدد الخطط المترشح لها.
وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني أو عدد الترشحات الضرورية تنعقد الجلسة العامة الإنتخابية في أجل 15 يوما بمن حضر ولا يمكن قبول ترشحات جديدة خلال الفترة المذكورة إلا في حالة عدم احترام شرط تمثيلية العنصر النسائي او الشبابي وفق أحكام الفصل العاشر من النظام الداخلي ويفتح باب الترشح بصفة استثنائية لسد هذا الشغور فقط.
تنتخب الجلسة العامة هيئة الفرع بالإقتراع المباشر والسرّي، ويكون النجاح بالأغلبية وفي دورة واحدة. وعند تساوي الأصوات تسند الأولوية للأقدم في الإنخراط ثم في المسؤولية.
الفصل 16: شروط الترشح والمشاركة في الجلسات العامة الإنتخابية للفروع
لا تحق المشاركة في الجلسات العامة الإنتخابية للفروع إلا للمنخرطين الحاملين لآخر بطاقة انخراط مسلمة من طرف الفرع.
ولا يحق الترشح لعضوية هيئة الفرع الا للمنخرطين الحاملين لآخر بطاقتي انخراط) 02( تم تسليمها من طرف الفرع.
17 العلاقة بين هيئات الفروع
يمكن لفرعين او اكثر تشكيل تنسيقية إقليمية لإنجاز أنشطة مشتركة او بناء مشاريع ظرفية قصد دعم وتطويرأنشطتها تحت إشراف الهيئة المديرة.
الفصل 18 : التمثيلية المحلية للفروع الجهوية
يمكن للهيئة المديرة بالتنسيق مع هيئات الفروع إحداث تنسيقيات محلية على مستوى كل معتمدية يكون دورها استشاريا .تتحدد تركيبتها بالتوافق على قاعدة النسبية بمعدل عضو عن كل 10 منخرطين على أن لا يتجاوز عدد الأعضاء المكونين للتنسيقية 03 أيا كان عدد المنخرطين بكل معتمدية .
لهيئة الفرع أن تعهد للمنسقين المحلين تنفيذ نشاط الفرع الجهوي بمنطقتهم المحلية وتمثيل الفرع في مختلف الجلسات المتصلة بمهام واهتمام الرابطة .
الفصل 19: علاقة هيئة الفرع بالتنسيقيات المحلية
يعقد الفرع جلسة دورية بأعضاء التنسيقيات المحلية كل ثلاثية وكل ما دعت الضرورة ذلك بطلب من رئيس الفرع يتم خلالها تقييم نشاط المحليات والفرع الجهوي وتتولى هيئة الفرع إطلاع التنسيقيات على آخر المستجدات ونتائج تدخلاته وأوضاع حقوق الانسان بالجهة وعلى مستوى وطني .
وتحرص هيئة الفرع على تشريك التنسيقية المحلية في الجلسات القطاعية مع الهياكل والمؤسسات التي تجمعها بالرابطة مذكرات تفاهم واتفاقيات مشتركة كما تعمل على تطوير الإتصال الداخلي لضمان الفاعلية في التصدي للإنتهاكات وتنفيذ برامج النشاط والمبادرات المحددة وفق أهداف الرابطة.
الفصل 20 :
الخلافات التي يتعذرّ حلهّا و التي من شأنها أن تعطل أعمال الفرع تحيلها هيئة الفرع إلى الهيئة المديرة للبتّ فيها أو عرضها على لجنة النظام عند الاقتضاء، على أن يبقى قرارها قابلا للطعن أمام المجلس الوطني.
الفصل 21 :
في صورة توقفّ الفرع عن النشاط يجب على هيئة الفرع إحصاء الوثائق والمنقولات وتسليمها إلى الهيئة المديرة للرابطة.
الباب الثالث : في الجلسة العامة العادية والإنتخابية
الفصل 22 : تعقد الهيئة المديرة جلسة عامّة عادية في موفى كل سنة يقع خلالها عرض التقريرين الأدبي والمالي للنقاش والمصادقة.
يمكن للهيئة المديرة خلال فترتها النيابية المحدد بثلاث سنوات أن تعقد جلسات عامة خارقة للعادة كلما دعت الضرورة بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء الهيئة المديرة أو ثلثي هيئات الفروع.
وتخضع شروط انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة لنفس شروط الجلسة العامة العادية.
:الفصل 23 الجلسة العامّة الإنتخابية
تتركب الجلسة العامة الإنتخابية للرابطة من :
• أولا : أعضاء الهيئة المديرة .
• ثانيا : أعضاء هيئات الفروع.
• ثالثا: أعضاء لجنة النظام بصفة ملاحظين إن لم يكونوا من بين أعضاء هيئات الفروع.
الفصل 24 : تتولى الهيئة المديرة وجوبا نشر بلاغ في صحيفة يومية وأخرى أسبوعية وفي الموقع الرسمي للرابطة وإحالته إلى الفروع قبل 15 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة العامة الإنتخابية للرابطة .
ويتضمّن البلاغ وجوبا تاريخ ومكان انعقاد الجلسة العامة الإنتخابية وشروط الترشح وطريقة تقديم الترشحات .
الفصل 25 : توجه الترشّحات إلى الهيئة المديرة للرابطة باسم رئيس الرابطة برسالة مضمونة الوصول أو مباشرة إلى كتابة الرابطة مقابل وصل في الغرض في الآجال التي يضبطها بلاغ الهيئة المديرة المشار إليه بالفصل 24.
ويشترط في المترشح للهيئة المديرة أن يكون قد تحمل مسؤولية بأحد فروع الرابطة على امتداد دورة كاملة على الأقل مدتها ثلاث سنوات.
تتولى الهيئة المديرة النظر في مطالب الترشح بعد انقضاء آجال الترشح ويتم تضمينها بمحضر جلسة ويتم وضع الملف بكامل وثائقه على ذمة مكتب المؤتمر الذي يتم انتخابه في بداية الجلسة العامة الإنتخابية.
الفصل 26 : ينتخب المؤتمر من بين أعضائه مكتبا متكوّنا من رئيس ونائب رئيس ومقررين من بين المؤتمرين ولا يجوز الترشح لإحدى هذه الخطط لأعضاء الهيئة المديرة المتخلية أو أحد المترشحين لعضوية الهيئة المديرة الجديدة .
الفصل 27 : تصادق الجلسة العامة في بداية أشغالها على جدول أعمالها وتستمع إلى التقريرين الأدبي والمالي اللذّين تقدمّهما الهيئة المديرة المتخلية وتتمّ مناقشتهما ثمّ عرضهما للمصادقة .
وتنظر الجلسة العامة الإنتخابية أيضا في مشاريع اللوائح المعروضة وتصادق عليها بالأغلبية البسيطة.
الفصل 28: يتثبت مكتب المؤتمر في توفر شروط الترشح وضبط القائمة النهائية للمترشحين مع الأخذ بعين الإعتبار الإنسحابات التي وردت قبل ساعة من بداية التصويت.
كما يتم تقديم المترشحات والمترشحين للمؤتمرين والحرص على توفير الظروف المادية اللازمة لإجراء العملية الإنتخابية والإعلان عن توقيت انطلاقها.
ويشرف مكتب المؤتمر على عملية التصويت السرّي والمباشر وتتم دعوة المؤتمرين للتصويت .
: 29 تنتخب الجلسة العامة الإنتخابية للرابطة الهيئة المديرة بالإقتراع المباشر والسرّي، ويكون النجاح بالأغلبية وفي دورة واحدة. وتتكون الهيئة المديرة في ثلثُها على الأقل من النساء. وعند تساوي الأصوات تسند الأولوية للأقدم في الإنخراط ثم المسؤولية.
يتولى مكتب المؤتمر تحرير محضرا في الطعون الواردة عليه والقرارات المتخذة في شأنها والإعلان عن النتائج النهائية.
الفصل 30: توزيع المسؤوليات
يشرف رئيس مكتب المؤتمر على توزيع المسؤوليات بين أعضاء الهيئة المنتخبة مباشرة بعد انتهاء عملية الفرز والتصريح بالنتائج وإن تعذر ذلك يوجه رئيس المؤتمر دعوة لأعضاء الهيئة المديرة المنتخبة لموعد لاحق لا يتجاوز 15 يوما في أقصى الحالات.
وعند توزيع المسؤوليات يتولى رئيس المؤتمر تحرير محضر جلسة وختمه ومد الهيئة المنتخبة بمحضر الجلسة العامة الإنتخابية وبمحضر توزيع المهام.
الباب الرابع : في الهيئة المديرة
الفصل 31:
توجه الهيئة المديرة المنتخبة محضر الجلسة العامة الإنتخابية ونسخة من التقريرين الأدبي والمالي ومحضر جلسة توزيع المهام إلى الكتابة العامة للحكومة وفي صورة مصادقة المؤتمر على قرارات تتعلق بتغيير في القانون الأساسي أو مقر الرابطة يقع اشعار الكتابة العامة للحكومة أيضا.
الفصل 32:
تضبط الهيئة المديرة في بداية كل اجتماع تعقده جدول أعمالها وتتخّذ القرارات بعد المداولة بالتوافق وإن تعذرّ بأغلبية الأصوات وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا ويحرّر في المواضيع المتداول فيها محضر جلسة بكراس مرقم يقع إمضاؤه من طرف محرّره ويكون مرجعا ملزما عند الإقتضاء.
ويتولى رئيس الرابطة في بداية كل اجتماع تقديم تقرير حول نشاطه ونشاط الرابطة .
ويتولى الكاتب العام تقديم تقرير حول الإدارة والفروع ويتولى أمين المال تقديم تقرير حول الوضعية المالية. كما يتولى رؤساء الأقسام تقديم تقارير حول أنشطتهم.
ويمضي الرئيس البيانات والبلاغات الصادرة عن الهيئة المديرة وعند التعذرّ يتمّ إمضاء تلك البيانات والمواقف من طرف من ينوبه.
الفصل 33:
تتولى الهيئة المديرة:
1. تنفيذ قرارات الجلسات العامة والمجالس الوطنية وتوصياتها.
2. ضبط التوجهات الإستراتيجية لعمل الرابطة وأسس نشاطها واتخاذ التدابير باستثناء تلك التي يعود البتّ فيها للجلسة العامة مثل بيع وشراء العقارات ولها أن تقترح إسناد العضوية الشرفية.
3. التصرّف في الأموال المتوفرة لديها قبضا وصرفا وشراء الأثاث وتنمية القدرات لتوفير مصادر التمويل على الصعيدين المركزي والجهوي.
4. كراء المحـلات اللازمة لنشاطها ولفروعها.
5. ضبط أجور أعوان الرابطة وتحديد مهامهم.
6. البت في الإنخراطات وفي إجراءات اسنادها وكيفية تجديدها وسحبها ورفع مقترح للمجلس الوطني للمصادقة على معلومها .
7. متابعة نشاط الفروع وبرمجة أنشطة تدريبية للمنخرطين وتشجيعها على نشر ثقافة حقوق الانسان وتسهيل مهمتها في التمتع بالتمويل العمومي ومأسسة نشاطها .
8. ولها وحدها التعبير عن المواقف التي تلزم الرابطة على المستويين الوطني والدولي في القضايا العامة وللفروع التعبير عن المواقف بشأن ما يحدث بدائرة نشاطها مع إعـلام الهيئة المديرة بذلك.
الفصل 34: تركيبة الهيئة المديرة ومهامها
تتركب الهيئة المديرة من 15 عضوا :
1. رئيس وهو ممثلها القانوني وناطقها الرسمي والمسؤول عن تسيير اجتماعاتها وتنسيق أعمالها والسهر على تنفيذ مقرّراتها.
2. نائب أول للرئيس يساعد الرئيس في أداء مهامه يعوّضه عند تغيبّه ويقوم مقامه.
3. نائب رئيس ثان يساعد الرئيس في أداء مهامه.
4. كاتب عام مكلف بتسيير النشاط الداخلي للرابطة والتنسيق بين الهيئة المديرة وهيئات الفروع وضمان السير العادي للجلسات وتحرير الإستدعاءات والمراسلات ومسك دفاتر مرقمة في الغرض.
5. أمين مال مكلف بعمليات قبض المال وإستخلاص الإشتراكات بصفة منتظمة وصرف الدفوعات المأذون بها من قبل الهيئة المديرة ويجب أن يكون لديه دفتر حسابات ممضى كما يتعينّ عليه الإحتفاظ بجميع مؤيدات المصاريف ويجب الإستظهار بهذه المؤيدات لمن له النظر قانونا وهو المشرف على اعداد التقرير المالي السنوي ويمضي الرئيس وأمين المال الصكوك البنكية الصادرة عن الجمعية.
6. كاتب عام مساعد يساعد الكاتب العام في أداء مهامه .
7. أمين مال مساعد مهمته إسناد أمين المال في جميع مهامه باستثناء إمضاء واستخلاص الصكوك.
8. أعضاء تسند لهم مهام رئاسة الأقسام التالية:
§ قسم الإعلام والنشر والتوثيق.
§ قسم المالية والبرمجة.
§ قسم التشريع والدراسات.
§ قسم التكوين ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
§ قسم الحقوق والحريات ورصد الانتهاكات.
§ قسم المرأة والشباب والطفولة.
§ قسم العلاقات مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الوطنية والدستورية .
§ قسم العلاقات الخارجية والعلاقة مع المنظمات المقيمة.
ويمكن للهيئة المديرة احداث تغييرات في الاقسام المذكورة عن الاقتضاء.
يتركب كل قسم من عضو الهيئة المديرة بصفته رئيسا وأعضاء من هيئات الفروع ومنخرطين من ذوي الخبرة والكفاءة.
الفصل 35: تمثيلية الرابطة بالهيئات الوطنية والإقليمية والدولية
تتولى الهيئة المديرة تحديد ممثليها في الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية من بين أعضائها أو من بين أعضاء هيئات الفروع على قاعدة الخبرة والكفاءة.
الفصل 36: لا يجوز تحمّل مسؤولية داخل الهيئة المديرة لأكثر من دورتين متتاليتين.
الفصل 37: الهيئة الإستشارية
يمكن للهيئة المديرة للرابطة إحداث هيئة استشارية متكونة من الرؤساء الشرفيين للرابطة ورؤساء وأعضاء الهيئات المديرة وهيئات الفروع السابقين.
يقع استداعاء أعضاء الهيئة الإستشارية للتشاور في المسائل المصيرية للرابطة كلما دعت الضرورة ذلك ويمكن أن يعرض عليها التوسط للنظر في الخلافات التي يمكن أن تحصل داخل هياكل الرابطة كما يمكن دعوتهم لحضور اجتماعات الهيئة المديرة أو المجلس الوطني للاستئناس بآرائهم وخبراتهم.
الفصل 38: لجنة النظام
تحدث ضمن هياكل الرابطة لجنة نظام تعمل تحت إشراف الهيئة المديرة. تتكوّن من 5 أعضاء منتخبين من بين من تحمل مسؤولية بهيئة فرع وذلك في أول مجلس وطني ينعقد إثر الجلسة العامة الإنتخابية للرابطة.
ويقع تجديد أعضائها مع تجديد أعضاء الهيئة المديرة .
ينتخب أعضاء لجنة النظام من بينهم مقررا.
الفصل 39: مهام لجنة النظام
تتعهد لجنة النظام بالملفات المحالة عليها من قبل الهيئة المديرة وتقوم بالأبحاث والتحريرات اللازمة بعد استدعاء المحال عليها في ظرف ثلاثة ايام بواسطة رسالة تترك أثرا كتابيا لسماع جوابه وتقديم دفاعه وتصدر قرارا معللا في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ التعهد وذلك بالحفظ او بإحدى العقوبات التالية :
1. لفت نظر
2. تجميد الانخراط او العضوية أو الحرمان من تحمل المسؤولية لمدة أقصاها سنة.
3. السحب النهائي للإنخراط.
ويمكن الطعن من قبل الهيئة المديرة أو من قبل المعني بالأمر لدى المجلس الوطني في ظرف 15 يوما من تاريخ الاعلام بالقرار برسالة مضمونة الوصول مع اعلام بالبلوغ.
ويصدر المجلس الوطني قرارا نهائيا بأغلبية الأصوات ويكون قراره باتا وغير قابل للطعن.
وتسهر الهيئة المديرة على تنفيذ قرارات لجنة النظام وقرارات المجلس الوطني.
الفصل 40: شروط وآجال الترشح لعضوية لجنة النظام بالنظام الداخلي.
يفتح باب الترشح بالنسبة للمنخرطين أو أعضاء هيئات الفروع ممن كانت سجلاتهم التأديبية خالية من العقوبات داخل هياكل الرابطة وذلك بموجب بلاغ تصدره الهيئة المديرة في أجل لا يقل عن 15 يوما من تاريخ انعقاد المجلس الوطني.
تتولى الهيئة المديرة قبول مطالب الترشح وضبطها وعرضها على أول دورة للمجلس الوطني تنعقد بعد الجلسة العامة الإنتخابية لآنتخاب خمسة) 05( أعضاء من بين المترشحين .
ويشترط في أعضاء لجنة النظام المنتخبين من قبل المجلس الوطني التحلي بالحياد والنزاهة والموضوعية وعدم الترشح لعضوية الهيئة المديرة إلى حين انتهاء مهامهم.
الباب الخامس : في المجلس الوطني
الفصل 41 :
يتكون المجلس الوطني للرابطة من أعضاء الهيئة المديرة ورؤساء الفروع كأعضاء قارّين ويمكن لرؤساء الفروع ممن يتعذر عليهم الحضور تفويض من يعوضهم كتابيا على قاعدة التداول بين أعضاء الفرع ويمكن للهيئة المديرة أن تستدعي أعضاء الهيئة الإستشارية وأعضاء لجنة النظام والأعضاء الشرفيين للحضور بصفة ملاحظين.
الفصل 42 : مهام المجلس الوطني
يقدم رئيس الرابطة في بداية كل مجلس وطني عرضا حول نشاط الرابطة ومجالات تدخلها على النطاق الجهوي والوطني والدولي و يقدم الكاتب العام تقريرا حول نشاط الهيئة المديرة وأمين المال تقريرا حول الوضعية المالية للرابطة كما يقدم ممثلوا الفروع تقارير حول نشاط فروعهم وأوضاع الحريات بجهاتهم.
يدرس المجلس الوطني :
• نشاط الهيئة المديرة ونشاط الفروع تجسيدا للتوجهات العامة للرابطة.
• الإشكاليات التي تعيق الهيئة المديرة والفروع.
• النظر في الطعون المتصلة بالقرارات التأديبية التي تتخذها لجنة النظام الداخلي.
• تحديد معلوم الانخراط السنوي.
• التداول في مقترحات التعديل للنظام الداخلي وإحالته للجلسة العامة للمصادقة.
• تحديد تاريخ انعقاد الجلسة العامة الإنتخابية والمصادقة على تركيبة ومهام اللجان المكلفة بالتنظيم والإعداد المادي للمؤتمر.
• تحديد التوجهات العامة للهيئة المديرة المتعلقة بالتمويل والنشاط ومجالات الشراكة والمواقف من قضايا حقوق الإنسان في الداخل والخارج.
• ويتولى المجلس الوطني في الإباّن إصدار بيان حول واقع الحريات وأوضاع حقوق الإنسان ينشر بوسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الإجتماعي ويوجه للفروع .
الباب السابع : في تعارض المسؤوليات
الفصل 43 :
لا يجوز لأي عضو في هياكل الرابطة الجمع بين المسؤولية في الرابطة والمسؤوليات التالية :
1. مسؤوليات حكومية أو في مؤسسات مكلفة بالحفاظ على النظام العام .
2. مسؤوليات في الهيئة المديرة من جهة ومسؤوليات في هيئة فرع للرابطة من جهة ثانية.
3. العضوية في هيئة من هيئات أي حزب محليا أو جهويا أو مركزيا.
4. مسؤول أو مشارك في حملة إنتخابية لفائدة أي مترشح عن أي حزب من الأحزاب.
5. مسؤوليات في هيئات مركزية لمنظمات أو جمعيات غير حكومية.
الباب الثامن : الإدارة التنفيذية
الفصل 44: مهام المدير التنفيذي
تحدث خطة مدير تنفيذي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقرار من الهيئة المديرة المنتخبة التي تتولى ضبط معايير وشروط الترشح وتحديد المهام والبت في الترشحات .
ويتولى المدير التنفيذي مهمة مساعدة الهيئة المديرة على تنفيذ أنشطتها ومتابعة مشاريع الشراكة وإعداد ملفات الدعم وتصور ومتابعة برامج التدريب والتنسيق مع الفروع في هذا المجال والمساهمة الفعالة في تنظيم التظاهرات والمجالس الوطنية والجلسات العامة.
الفصل 45: إجراءات التعاقد
تضبط الهيئة المديرة إجراءات التعاقد وفق القانون مع مدير تنفيذي وتحدد القيمة المالية للمنح المسندة له وآليات تقييم مردوده والصور التي يتم بموجبها إنهاء التعاقد معه استنادا إلى الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال.
الباب العاشر : أحكام انتقالية
الفصل 46 :
• يدخل هذا النظام حيز التنفيذ حال المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني بآستثناء الفصل 34 بحيث يواصل الأعضاء الحاليون مباشرة مهامهم إلى غاية نهاية المدة النيابية طبقا للفصل 15 من القانون الاساسي القديم في خصوص التركيبة والمهام.