يتبنى الرابطيون ھذا الميثاق ويلتزمون به :
سعيا من الرابطة لمزيد ترسيخ القيم الأساسية لحقوق الإنسان بين مناضليھا والمنخرطين فيھا في مفھومھا الكوني.
و لتوضيح الأرضية الأساسية التي يتوجب على كل من رام الإنضمام لصفوف الرابطة، الإلتزام بھا وجوبا في تفكيره وفي قوله وممارسته وسلوكه.
تؤكد الرابطة على أنھا تستقي أسسھا ومبادئھا من الروافد الأساسية المتكاملة التالية :
أولا : المكاسب والطموحات الإنسانية المعتمدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المواثيق والمعاھدات العالمية للمنظومة الحقوقية الكونية المتضمنة لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية.
ثانيا : الروافد التاريخية المتمثلة في المبادئ التحررية النيرة في حضارتنا العربية الإسلامية والحضارة الإنسانية.
تسعى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تحقيق الأھداف التالية وتدعيمھا :
– الدفاع عن حريات الإنسان الأساسية الفردية والعامة والحفاظ عليھا.
– نشر ثقافة حقوق الإنسان في جميع المجالات والمؤسسات.
– العمل على تطوير المنظومة القانونية حتى تتلاءم مع ھذا الميثاق
– حماية الديمقراطية، قيما وممارسات، وتدعيم العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين الأفراد والجھات والمساواة الحقيقية والفعلية بين الجنسين.
– التصدي في كل الظروف لمظاھر التعسف والعنف والتعصب وجميع أشكال الميز مھما كانت مصادرھا ومبرراتھا ودوافعھا.
– الدفاع تطوعا عن الحقوق وعن ضحايا الظلم أفرادا كانوا أو جماعات دون خدمة المصالح الخاصة.
– الإلتزام بالوسائل السلمية المشروعة في نشاط الرابطة لتحقيق أھدافھا.
– التأكيد على أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ وتثبيت ثقافة الحوار وتوطيدھا وترسيخ حق الاختلاف منھجا وممارسة في مختلف مجالات نشاط الرابطة.
– التمسك باستقلاليتھا عن جميع السلط والأحزاب السياسية وعن جميع مجموعات الضغط مھما كانت طبيعتھا داخلية أو خارجية.
– التنسيق مع منظمات المجتمع المدني التي لا تتعارض أھدافھا مع ھذا الميثاق.
– المساھمة في الدفاع عن حق الشعوب في التحرر وتقرير المصير وضمان سلم عادلة ودائمة بين الأمم.
تستند الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى المبادئ التالية :
أولا :
يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وھبوا عقلا وضميرا، وعليھم أن يعامل
بعضھم بعضا بروح التسامح والإخاء.
ثانيا :
لكل إنسان التمتع بكافة الحقوق دون أي تمييز، خاصة بسبب العنصر أو اللون أو العرق أو اللغة أو الدين أو الفكر
أو الرأي السياسي أو مكان الولادة أو الأصل الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي ودون أية
تفرقة بين النساء والرجال.
ثالثا :
لكل فرد الحق في الحياة والحرية والكرامة وحرمة الذات.
رابعا :
لا يعرض أي إنسان من طرف أي كان للتعذيب مھما اختلفت أنواعه ودرجاته ولا للعقوبات الجسدية بما فيھا عقوبة الإعدام
أو للمعاملات القاسية أو الوحشية أو الماسة بالكرامة في حالات الإيقاف والاستنطاق
والمحاكمة وقضاء العقوبات العدلية مھما كانت المبررات والظروف.
خامسا :
كل متھم بجريمة بريء ما لم تثبت إدانته في محاكمة علنية وعادلة وفق المعايير الدولية تؤَمَن له فيھا الوسائل الضرورية للدفاع عن نفسه في جميع الأطوار من انطلاق التتبعات إلى صدور الحكم.
سادسا :
لا يعرض أحد للتدخل في حياته الخاصة ولا في حياة أسرته ولا في مسكنه ومراسلاته المكتوبة أو عبر
الإنترنت أو مكالماته الھاتفية إلا بإذن قضاء مستقل.
سابعا :
لا يعرض احد للنيل من شرفه وسمعته مھما كانت المبررات والظروف
ثامنا :
لكل فرد الحق في حرية التنقل داخل بلاده أو خارجھا وفي اختيار محل إقامته والحق في جواز
سفر وفي العودة إلى وطنه.
تاسعا :
للمرأة والرجل متى بلغا سنّ الرشد القانوني حرية اختيار القرين وتأسيس أسرة بما يتماشى
وقناعتھما الشخصية وضميريھما.
عاشرا :
تعتبر الرابطة مجلة الأحوال الشخصية التونسية مكسبا حضاريا وجب التمسك به والعمل على
تطويره وذلك في سبيل تدعيم حرية المرأة والتأسيس لعلاقة الشراكة و المساواة التامة
بين القرينين وفقا لكل المعاھدات الدولية دون تحفظ.
إحدى عشر :
لكل مواطن الحق في حرية التفكير والضمير والدين ويشمل ھذا الحق حرية اختيار وممارسة
الديانة والمعتقد على شرط احترام حقوق الغير.
إثنى عشر :
أ- لكل مواطن الحق في حرية الرأي والتعبير
والإعلام والنشر والإبداع دون وصاية أو تقييد للحريات الأكاديمية والبحث العلمي في
كل المجالات.
ب- لا ينبغي أن تؤدي ممارسة ھذه الحقوق إلى المس من الأعراض وكرامة الفرد ولا إلى التعدي على سرية
الحياة الخاصة.
ج- لا يجوز أن تفضي الإعلامية وغيرھا من وسائل التواصل المتطورة إلى النيل من تلك الحرمة ولا إلى
ھتك ھذه السرية.
ثلاثة عشر :
أ – لكل مواطن الحق في تنظيم المظاھرات السلمية وعقد الاجتماعات وفي تكوين الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية والاشتراك فيھا.
ب- لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية أو حزب ما.
ج- حرية العمل النقابي والحق في الإضراب مضمونان.
أربعة عشـر :
أ- لكل مواطن الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلاده إمّا مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارھم
اختيارا حرا.
ب – الشعب ھو مصدر السلطة الوحيد يعبر عن إرادته بانتخابات ديمقراطية دورية نزيھة وشفافة على أساس
الاقتراع السري والمباشر وعلى قدم المساواة بين الجميع دون تمييز خاصة بسبب العنصر
أو الفكر أو اللون أو العرق أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو مكان الولادة أو الأصل الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي ودون أية تفرقة بين النساء والرجال.
خمسة عشـر :
لكل شخص الحق في أن تكفل الدولة حاجياته الأساسية وخاصة منھا حقه في التعليم المجاني والعلاج والشغل والضمان الاجتماعي وكرامة العيش والتغذية واللباس والمسكن والخدمات الاجتماعية كما له الحق في قسط أدنى من الرفاھة وفي وقت الراحة وفي سلامة المحيط الذي يعيش فيه.
− لا تمييز في المكافأة عن العمل (راتبا وترقيات) بسبب العنصر أو الفكر أو اللون أو العرق أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو مكان الولادة أو الأصل الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي ودون أية تفرقة بين النساء والرجال.
− يضمن لذوي الحاجيات الخصوصية الحق في
الرعاية الصحّية والتعليم والشغل.
ستة عشر :
يجب أن تھدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان بجميع مقوماتھا الحضارية وإلى تعزيز احترام
الذات البشرية وإلى تدعيم حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاھم وإشاعة
التسامح والتضامن بين الشعوب.
سبعة عشر :
يتمتع الطفل بكامل حقوق الإنسان بصفته إنسانا ويتمتع كل الأطفال بنفس العناية والرعاية
الاجتماعية والحقوق.
ثمانية عشر :
لكل شخص الحق في الحماية القانونية ضد الانتھاكات التي تنال من المبادئ المذكورة بھذا
الميثاق.