القانون الأساسي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المصادق عليه خلال المؤتمر الوطني السابع

الباب الأول : التأسيس – الأهداف
 

الفصل الأول : التأسيس

تكونت من المواطنات والمواطنين المتمسكات والمتمسكين بقيم ومبادئ حقوق الإنسان والحريات في شموليتها وكونيتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان


الفصل 2 : الأهداف

تهدف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بصفتها منظمة حقوقية غير ربحية خاضعة للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات  إلى:

–        الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية الفردية والعامة وقيم العدل والمساواة وعدم التمييز والمحافظة عليها وهي الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك البيئية وجميع الاتفاقيات المناهضة للتمييز والممارسات المهينة والماسة بكرامة الإنسان والبروتوكولات الإختيارية الملحقة بها.

–        نشر ثقافة حقوق الإنسان ومناصرة القضايا ذات الصلة بمختلف الوسائل المتاحة وخاصة إصدار البيانات وتنظيم الإجتماعات والندوات التدريبية والعمل المشترك مع المنظمات والهياكل المختصة على قاعدة نفس الأهداف  وتوجيه المراسلات للسلط العمومية ولكلّ من له عـلاقة بأنشطتها وعن طريق التقاضي أمام المحاكم بدرجاتها ولها القيام بالحقّ الشخصي ولها حقّ تنظيم المظاهرات السلمية وفق القانون قصد التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان كما يمكنها  تقديم التقارير والتقارير المضادة للهيئات المختصّة الوطنية والإقليمية والدولية.

–        المساهمة في تقديم المساعدات المادية والمعنوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.


الفصل 3 :

مقرّ الجمعية بتونس العاصمة ويمكن نقله بقرار من الهيئة المديرة إلى أيّ مكان من الجمهورية عند الضرورة.


الفصل 4 :

مدةّ الجمعية غير محدودة.


الفصل 5 :

يتمّ إعلام الكتابة العامة للحكومة بجميع التغييرات المتعلقة بتركيبة الهيئة المديرة وأهداف الرابطة وعنوانها ويتمّ الإعـلان عن هذا التغيير بالرائد الرسمي  للجمهورية التونسية وبوسائل الإعـلام المكتوبة والموقع الإلكتروني للرابطة.


الباب الثاني : التكوين – الانخراط – الرفت – الموارد

الفصل 6 : التكوين

تتكوّن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان من منخرطين ومنخرطات  ينشطون/ ينشطن في فروع مكونة قانونا.


الفصل 7 : الإنخراط

كلّ منخرط ملزم بدفع معلوم اشتراكه السنوي في الآجال المحددّة ويضبط النظام الداخلي للرابطة شروط ومقدار وآجال الدفع  وآثار عدم الاستخلاص .


– الفصل8 : الإستقالة

كل  عضو يتحمل مسؤولية  جهوية أو مركزية بالهياكل المنتخبة للرابطة أو ممثلا للرابطة بالهيئات الوطنية يجب أن يخضع وجوبا عند تقديمه الاستقالة إلى الشروط التالية:  توجيه استقالته  برسالة مضمونة الوصول أو بصفة مباشرة مقابل وصل تسلمّ إلى رئيس الرابطة ويتم البت فيها من قبل الهيئة المديرة في أجل أقصاه شهرا من تاريخ البلوغ ويمكن للهيئة المديرة  قبل انقضاء  30 يوما من تاريخ البت في الاستقالة دعوته لتقديم إيضاحات وفي صورة انقضاء آجال 3 أشهر دون رد من الهيئة المديرة تعتبر الاستقالة نافذة .


الفصل9 : فقدان العضوية

يفقد صفة العضوية في الرابطة :

•        كلّ من قدمّ استقالته وفق ما ينص عليه الفصل الثامن من القانون الأساسي

•        كلّ منخرط لم يسددّ معلوم انخراطه السنوي في الآجال المحددّة قانونا ولم يستجب لإشعار هياكل الرابطة التي يمكنها تحديد آجال استثنائية للتسوية لا تتجاوز مدة إضافية بشهر على أقصى تقدير.

•        يمكن للهيئة المديرة اتخاذ قرار بتجميد أحد أعضاء هياكل الرابطة على النشاط لارتكابه خطأ فادحا أو لاقترافه فعلا يتعارض مع مبادئ  وأهداف الرابطة وميثاقها أو تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية دون مبرر شرعي  وفي هذه الحالة على الهيئة المديرة إحالة العضو المعني على لجنة النظام في أجل أقصاه شهرا وتقرّ ر هذه الأخيرة في شأنه القرار المناسب بعد استدعائه وسماع دفاعه وذلك في أجل شهر على أقصى تقدير ويوثق القرار  بكراس مداولات ويتم إعلام العضو كتابيا مع الاحتفاظ بسند التسليم  ، ويمكن للعضو المعني الطعن في قرار لجنة النظام في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار على أن تعرض الطعون أمام المجلس الوطني للنظر فيها ويكون قرار المجلس الوطني باتا وغير قابل للطعن.

الفصل 9 فقرة ثانية جديدة


لجنة النظام :

تحدث ضمن هياكل الرابطة لجنة نظام تعمل تحت إشراف الهيئة المديرة. تتكوّن من 5 أعضاء منتخبين في أول مجلس وطني ينعقد إثر الجلسة العامة الانتخابية للرابطة ) المؤتمر( وتنتهي مهامها مع تجديد أعضاء الهيئة المديرة في جلسة عامة انتخابية عادية أو استثنائية.

تتعهد  لجنة النظام بالملفات المحالة عليها من قبل الهيئة المديرة وتقوم بالإبحاث والتحريرات اللازمة بعد استدعاء المحال عليها بواسطة رسالة تترك أثرا كتابيا لسماع جوابه وتقديم دفاعه وتصدر قرارا معللا في أجل لا يتجاوز شهرا ويمكن الطعن من قبل المعني بالأمر في ظرف 15 يوما من تاريخ إعلامه بالقرار ويتولى المجلس الوطني المصادقة على القرار النهائي بأغلب الأصوات ويكون قراره باتا  وغير قابل للطعن، وتضبط شروط وآجال الترشح لعضوية لجنة النظام بالنظام الداخلي .


الفصل 10:

إن وفاة أو استقالة أو رفت أحد الأعضاء مهما كانت صفته لا يترتب عنه تعطيل الهيكل المعني، وفي صورة بلغ عدد المستقيلين أو المرفوتين أو من تم اتخاذ قرار بتجميد عضويتهم النصف أو أكثر من الأعضاء المنتخبين للفروع أو للهيئة المديرة خلال الفترة النيابية الجارية تتم الدعوة إلى مؤتمر استثنائي لتجديد الهيكل المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز 3 اشهر.


الفصل 11: موارد الرابطة

  • تتكوّن موارد الرابطة من :
  •         الاشتراكات السنوية لمنخرطيها
  •         التمويل العمومي
  •         الإعانات الممنوحة لها من عطايا ووصايا غير مشروطة تموبل مشاريع الشراكة مع المنظمات والشبكات المماثلة
  •         المداخيل الراجعة إليها من التظاهرات التي تقيمها طبق القوانين الجاري بها العمل.
  •         المداخيل والفوائض المتأتيّة من مكتسباتها.

  • الباب الثالث : الهيئة المديرة

الفصل 12 : تركيبة الهيئة المديرة

تشرف على تسيير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان هيئة مديرة متألفة من 15 عضوا ولا يجوز تحمل المسؤولية صلبها لأكثر من دورتين متتاليتين.

وتتكون الهيئة المديرة من:

–        رئيس

–        نائب رئيس اول

–        نائب رئيس ثان

–        كاتب عام

–        كاتب عام مساعد

–        أمين مال

–        أمين مال مساعد

–        أعضاء  تسند إليهم مهام الإشراف على أقسام يحدد النظام الداخلي طبيعة مهامها وتركيبتها وعددها


الفصل 13:

كلّ خدمات أعضاء الهيئة المديرة للرابطة تطوعية ومجانية وللهيئة المديرة الصلاحيةّ التامّة للقيام بجميع العملياّت التي هي من متع لقّات الرابطة باستثناء القرارات الخاضعة لمصادقة المجلس الوطني أ من مشمولات الجلسة العامّة.

كما يمكن لها:

–        اقتراح تنقيحات تتصل بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للرابطة وعرضها على المجلس الوطني للتداول على أن تقع المصادقة عليها بالجلسة العامة

–        المصادقة على الانخراطات الجديدة المحالة من الفروع والنظر في تجميد العضوية والاستقالات والرفت وفق أحكام الفصول 7 – 8 و 9 و إسناد العضويةّ الشرفيةّ

–        الإذن بكراء واكتساب المحلات والعقارات لفائدة الرابطة وبيعها وكراء الأثاث اللازم لنشاطها واكتسابه

–        الانتداب والتعاقد مع العاملين بالرابطة

–        إعداد برنامج النشاط السنوي ومشروع ميزانية الرابطة وإعداد التقريرين الأدبي والمالي سنويا


الفصل 14 :

تجتمع الهيئة المديرة مرّة كلّ شهر على الأقل وكلمّا دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضائها وتتخّذ القرارات بعد المداولة بأغلبية الأصوات شرط حضور نصف أعضائها على الأقل وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا ويحرّر في المواضيع المتداول فيها محضر جلسة يقع إمضاؤه من طرف محرّره.

كلّ من يتغيبّ عن اجتماعات الهيئة المديرة ثلاث مرات متتالية بدون عذر شرعي يعتبر مستقيـلا ويوجّ ه له الكاتب العام إعلاما بذلك مع الاحتفاظ بسند الإثبات وفي صورة الطعن يحال القرار على أنظار المجلس الوطني للبت فيه بصفة نهائية وفقا للإجراءات المنصوص عليها أعلاه.

لا يعتبر اجتماع الهيئة المديرة قانونيا إلاّ إذا حضر نصف أعضائها ويمكن للاجتماع ان ينعقد  بطريقة عادية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد  للنظر في المواضيع العاجلة ولو حضر أقل من نصف أعضاء الهيئة المديرة.


الفصل 15:

في حالة استفادة الرابطة من التمويل العمومي، تقدم تقريرا سنويا يشمل وصفا لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات.

كما تنشر الرابطة المساعدات والتبرعات والهبات المتأتية من الداخل أو الخارج وتذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى وسائل الاعلام المكتوبة وبالموقع الالكتروني الرسمي للرابطة إن وجد في ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها وتعلم الكاتب العام للحكومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ في نفس الأجل.


الفصل 16: الإدارة التنفيذية

تحدث خطة مدير تنفيذي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقرار من الهيئة المديرة المنتخبة التي تتولى   ضبط المعايير وشروط الترشح وتحديد المهام والبت في الترشحات، ويتولى المدير  التنفيذي مهمة مساعدة الهيئة المديرة على تنفيذ أنشطتها ومتابعة مشاريع الشراكة  وإعداد ملفات الدعم وتصور ومتابعة برامج التدريب والتنسيق مع الفروع في هذا المجال  والمساهمة الفعالة في تنظيم التظاهرات والمجالس الوطنية والجلسات العامة.


الفصل 16، فقرة ثانية:

تضبط الهيئة المديرة إجراءات التعاقد وفق القانون مع مدير تنفيذي وتحدد حجم المنح المسندة له وآليات تقييم مردوده والصور التي يتم بموجبها إنهاء التعاقد معه استنادا إلى الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال.


الفصل 17 :

يمكن للهيئة المديرة احداث هيئة استشارية من قدماء أعضاء الرابطة يتم اختيار أعضائها  على قاعدة الكفاءة والخبرة والروح التطوعية. وتجتمع هذه الهيئة مرة كل ستة أشهر على الأقل قصد تقديم توصيات ومقترحات ويمكن للهيئة المديرة دعوتها للاجتماع في نهاية كل ثلاثية في الحالات الاستثنائية التي يستوجبها نشاط الرابطة أو تفرضه تطورات أوضاع حقوق الإنسان ويضبط النظام الداخلي تركيبتها ومهامها وعلاقتها بالهيئة المديرة.


الفصل 20 : المجلس الوطني

يتكون المجلس الوطني للرابطة من أعضاء الهيئة المديرة ورؤساء الفروع  كأعضاء قارّين ويمكن لرؤساء الفروع ممن يتعذر عليهم الحضور تفويض من يعوضهم كتابيا على قاعدة التداول بين أعضاء الفرع ويمكن للهيئة المديرة أن تستدعي أعضاء الهيئة الاستشارية وأعضاء لجنة النظام والأعضاء الشرفيين للحضور بصفة ملاحظين.


الفصل 18 :الفروع

ينتظم منخرطو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في فروع جهوية منتخبة ويضبط النظام الداخلي للرابطة عددها وشروط الترشح وتركيبتها والمهام وعلاقتها بالهيئة المديرة وبالجلس الوطني والجلسات العامة العادية والانتخابية.


الفصل 19: التنسيقيات المحلية

يمكن للهيئة المديرة بالتنسيق مع  الفروع المنتخبة إحداث تنسيقيات محلية يقع اختيار أعضائها على قاعدة النسبية على أن لا يتجاوز عدد أعضاء كل تنسيقية ثلاثة أعضاء يضبط النظام الداخلي معايير وطريقة اختيارهم ويحدد مهامهم وعلاقتهم بالفروع.


الباب الرابع: الجلسة العامة

الفصل 21:

تتركّب الجلسة العامّة من جميع أعضاء هيئات الفروع المنتخبة للرابطة الخالصين في اشتراكاتهم  السنوية وتجتمع مرّة في السنة بالنسبة للجلسة العامة العادية ومرة في الثلاث سنوات بالنسبة للجلسة العامة الانتخابية ) المؤتمر( وذلك بموجب استدعاء يوجّه للأعضاء قبل الجلسة بخمسة عشر يوما بواسطة استدعاء شخصي أو ببلاغ في الصحف الوطنية  وعبر بالبريد الالكتروني.


الفصل 22:

تستمع الجلسة العامّة إلى تقريري الهيئة المديرة )الأدبي والمالي(لمناقشتهما والمصادقة عليهما وعلى برنامج العمل السنوي.


الفصل 23:

ترخّص الجلسة العامّة في بيع وشراء العقارات  وتتخذ هذا القرارت بأغلبيةّ ثلثي المؤتمرين


الفصل 24:

إن مداولات الجلسة العامّة العاديةّ نافذة بأغلبيةّ الأصوات مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. ويجرى التصويت بطريقة الاقتراع السرّي.


الفصل 25:

فيما عدا الجلسة العاديةّ يمكن دعوة أعضاء هياكل الرابطة إلى جلسة عامّة خارقة للعادة بطلب من الرئيس أو بطلب كتابي من قبل ثلث أعضاء هياكل الرابطة .

الباب الخامس : تنقيح القانون الأساسي


الفصل 26 :

يقع تنقيح القانون الأساسي للرابطة من طرف الجلسة العامة العادية أو الاستثنائية:

–        باقتراح من الهيئة المديرة

–        بطلب كتابي موجه للهيئة المديرة قبل تاريخ الجلسة العامة من ثلث أعضاء الفروع طبق ما يضبطه النظام الداخلي.


الفصل 27 :

يجب في كلتي الصورتين المنصوص عليهما في الفصلين )23( و )25( أن يضمن الاقتراح الخاص بالتنقيح في جدول أعمال الجلسة العامة العادية أو الاستثنائية التي تضمّ ثلثي النواب وإذا لم يحصل النصاب المعين أعلاه فيجب على الهيئة المديرة تعيين جلسة عامة ثانية تجتمع في أجل لا يقلّ عن 30 يوما ولا يتجاوز 60 يوما وتكون مقرّراتها نافذة مهما كان عدد النواب الحاضرين وفي هذه الصورة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة.

الباب السادس : حلّ الجمعية  وتصفية مكاسبها


الفصل 28 :

حلّ الرابطة يكون إمّا اختياريا أو قضائيا ولا يتمّ حلّ الرابطة إلاّ بقرار الجلسة العامة ) المؤتمر( المدعو للانعقاد استثنائيا وتكون النقطة الوحيدة في جدول أعماله حلّ الرابطة وتصفية مكاسبها.

وتتولىّ الهيئة المديرة التي اتخّذت قرار الحلّ خلال ولايتها إعلام الجهة الرسمية المخولة قانونا بهذا القرار في أجل لا يتجاوز 30 يوما وتقرر الجلسة العامة تعيين مصفي قضائي يتولىّ ضبط مكاسبها وخلاص دائنيها ويخصص ما تبقىّ من أعمال التصفية لما تقرره الجلسة العامة الاستثنائية وفق القانون الجاري به العمل.